السؤال
هل يجوز أن أصرف من الأموال التي أجمعها للصدقة قبل تسليمها لجمعية أو أي جهة أخرى؟ والمقصود بالصرف أنها فكة فأحوّلها إلى مئات أو خمسمئة.
الجواب
إذا كانت ملكاً لك أو كنتِ موكَّلة في الإيصال والتبديل فلا بأس.
النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.