السؤال

كيف تُحدَّد الاستحاضة: أهي كبرى أم متوسطة أم صغرى؟

الجواب

مسألة 237: الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة. الأولى: ما يكون الدم فيها قليلاً بحيث تلوّث القطنة ولا يغمسها. الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها. الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها.
مسألة 238: الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنها من أيّ الأقسام الثلاثة؛ فلو شكّت أن استحاضتها قليلة أو متوسطة تقوم بإدخال قطنة في الموضع وتصبر قليلاً ثم تخرجها وتنظر: هل لوّثها الدم أم غمسها، فتعمل بمقتضى ذلك. وإذا صلّت من دون اختبار بطلت، إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها. هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار، وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة، إلا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ.
مسألة 239: حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة — فريضة كانت أو نافلة — دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء، كما لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
مسألة 240: حكم المتوسطة ما تقدم في القليلة، ويضاف إليه على الأحوط لزوماً الغسل كل يوم مرة واحدة قبل الإتيان بالوضوء.
مسألة 241: حكم الكثيرة ثلاثة أغسال في كل يوم: غسل لصلاة الصبح، وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين كذلك. ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين إلا أنه يجب عليها حينئذٍ الغسل لكل منها. ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، ولا يجب عليها الوضوء مطلقاً وإن كان الأحوط استحباباً أن تتوضأ قبل كل غسل، والأحوط وجوباً أن تجدّد القطنة والخرقة لكل صلاة مع الإمكان.

مشاركة عبر واتساب

النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.