السؤال
جرت السيرة في صلوات الجماعة التي تقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة أن يقنت الإمام بعد الركعة الثانية في الصبح وبعد الثالثة في المغرب، ويؤمّن المأمومون على كل فقرة من فقرات الدعاء الذي يقرؤه في قنوته — فهل يجوز للمؤمنين المشاركين في هذه الجماعات التأمين مع سائر المأمومين؟
الجواب
التأمين المبطل للصلاة إنما هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة الحمد — على التفصيل المذكور في الرسالة — وأما ما يؤتى به في سائر مواضع الصلاة فلا بأس به إذا قُصد به الدعاء. نعم إذا أمّن المأموم تبعاً لغيره جهلاً منه بمعناه كان من المبطل لصلاته.
النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.