السؤال

العملات الرقمية هي عملات متاحة بشكل رقمي وليس لها وجود مادي، ولها خصائص مماثلة للعملات المادية ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود، وليس لها رصيد ذهبي يضمنها ولا بنك مركزي، ومن أشهر أنواعها البتكوين — فما حكم التعامل بها من حيث المضاربة وشراء السلع والخدمات وغير ذلك؟

الجواب

آراء الفقهاء في هذه المسألة:
١- السيد السيستاني: سماحته لا يُبدي رأياً حول تلك المعاملة، والله العالم.
٢- السيد الحكيم: هذه المعاملة في حد ذاتها جائزة، إلا أنها تعرّض أموال الناس للخطر فاللازم الحذر، والله العالم.
٣- السيد محمد صادق الروحاني: يجوز التعامل بها من خلال الشراء المباشر للأشياء بواسطتها، أو بما يقابل قيمتها المتبدلة تجاه العملات الأخرى — سواء كانت إلكترونية أو ورقية — ولا إشكال في ذلك من هذه الناحية، والله العالم.
٤- الشيخ الوحيد الخراساني: بيعها وشراؤها باطل على الأقوى، ويحرم على الأحوط الوجوبي جميع النشاطات حولها وجميع المبادلات بها، ولا يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر، والله العالم.
٥- الشيخ محمد إسحاق الفياض: يجوز بشرطين: أ) إذا كانت لها قيمة. ب) إذا لم يصدق على التعاملات بها إضاعةٌ للمال ولم يُتعامل بها معاملات ربوية، والله العالم.
٦- الشيخ بشير النجفي: بما أن شرائط البيع والشراء غير متوفرة في هذه العملة فلا يصح بيعها وشراؤها شرعاً، والله العالم.
(المصدر: استفتاءات خاصة عن طريق مكاتب المراجع المذكورين، بتاريخ ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ وما بعده)

مشاركة عبر واتساب

النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.