عندما أكلّف شخصاً للعمرة بالنيابة عن شخص، هل يكون له أجر وثواب العمرة كالذي يعتمر بنفسه؟
باب: من حج عن غيره أن له فيها شركة:
١- عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن بن سنان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يحج بها عن إسماعيل، ولم يترك شيئاً من العمرة إلى الحج إلا اشترطه عليه، حتى اشترط عليه أن يسعى عن وادي محسّر، ثم قال: «يا هذا، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله، وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك».
٢- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن علي بن يوسف، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحج عن آخر، ما له من الأجر والثواب؟ قال: «للذي يحج عن رجل أجرٌ وثوابُ عشر حجج». (الكافي ج٤ ص٣١٢)
النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.