السؤال
ما هو الفقّاع؟
الجواب
الشعير المغلي إلى أن يتخمر.
مسألة 154: العصير العنبي لا ينجس بغليانه — بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك — ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يُحرز صيرورته مسكراً، وإلا فلا يحل إلا بالتخليل. وأما عصير التمر أو الزبيب فلا ينجس ولا يحرم بالغليان، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها.
النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.