السؤال

هناك حالة في باب الإرث تسمى بالمصالحة، وهي أن يصالح الأب مع الأم على أن تعود كل الممتلكات للطرف الباقي على قيد الحياة بعد وفاة أحدهما، ولا يحق للورثة التصرف بأي شيء من ممتلكات المتوفى إلا برضا وموافقة المصالَح معه، وتُسجَّل هذه المصالحة في حياة الطرفين وبشهادة الشهود، ويكون حق الورثة في التصرف بالتركة بعد وفاة الطرفين — فهل هذا النوع من التصرف في التركة محل اتفاق جميع علماء الطائفة؟

الجواب

لا تصح المصالحة بعد الوفاة.

مشاركة عبر واتساب

النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.