السؤال
هل صيام الثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة يجب أن أنذره من قبل؟
الجواب
لا يجب.
ومن شرائط صحة الصوم: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فإنه لا يجوز له أداء الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع: أحدها: الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه. ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارةً لمن أفاض من عرفات قبل الغروب. ثالثها: صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر.
وكذلك لا يجوز الصوم المندوب في السفر إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.
النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.