امرأة مصابة بفقر الدم، ونقص نسبة الماء في جسمها يسبب لها آلاماً — فمتى يجوز لها أن تفطر؟
يجوز لها أن تفطر إذا كان الصوم مضراً بها.
مسألة 1029: لا يصح الصوم من المريض إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجرِ العادة بتحمل مثله، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية.
مسألة 1030: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً، إلا أن يكون حرجياً بحدٍّ لا يُحتمل عادة فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك، وكذا إذا أدّى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش.
مسألة 1031: إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال. وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إذا كان قد تمشّى منه قصد القربة فإنه يُحكم بصحته إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.
مسألة 1032: قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة. وإذا قال الطبيب: لا ضرر في الصوم، وكان المكلف خائفاً جاز له الإفطار، بل يجب إذا كان الضرر المتوهم بحدٍّ محرم، وإلا فيجوز له الصوم رجاءً ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك.
النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.