السؤال
إذا أخرجت مبلغاً من المال بنية الصدقة — سواء كانت مستحبة أم واجبة لنذر — في بلاد الاغتراب وبعملتهم، ولم أجد أحداً محتاجاً أعطيه إياه، والعملة مقاربة جداً للريال، فهل أستطيع أن أُخرج نفس مقدار المبلغ بالضبط بالريال السعودي وأصرف تلك الفلوس؟
الجواب
نعم، إلا إذا كان نفس المال منذوراً؛ مثلاً: بيدك عشرة وقلتِ: لله عليّ أن أتصدق بهذه، فلا يجوز تبديلها.
النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.