السؤال

ما حكم حقن مادة الكحول الإثيلي عند عملية تنظيف المريء لمنع احتمال نزيف مستقبلي للمريض المصاب بدوالي المريء، مع العلم بعدم وجود بديل لهذه المادة أو تعذر حصولها؟ وهل يجب إخبار المريض بهذه المادة وآثارها، وأن استعمالها قد يخامر عقله شيء منها فلا يمكنه من أداء فرائضه الدينية؟

الجواب

يجوز في حال الضرورة مع إخبار المريض.

مشاركة عبر واتساب

النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.