السؤال
لو قال الزوج كلمة «أنتِ بالنسبة لي طالق»، هل يُعتبر فيها طلاق؟
الجواب
تعتبر في صحّة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم ـ كلاً أو بعضاً ـ : ١ ـ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة. ٢ ـ أن يكون منجّزاً غير معلّق على شيء. ٣ ـ أن يكون باللفظ دون الكتابة. ٤ ـ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه. ٥ ـ أن يكون بحضور شاهدين عدلين
النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.