السؤال
في كثير من الحالات تكون الزوجة معلقة، والزوج يشترط أموالاً طائلة ليطلقها، فتلجأ الزوجة لمحاكم السنة في تطليقها وفعلاً يتم التطليق في محاكم السنة بدون محاكم الشيعة — لماذا لا يُعتبر التطليق في محاكم السنة كافياً ويلزم أن تُطلَّق عند الشيعة؟
الجواب
الطلاق بيد من أخذ بالساق ولا ينتقل إلى غيره إلا إلى المجتهد الجامع لشرائط التقليد، فإنه يجوز له الطلاق في حالة عدم الإنفاق أو حالة الإيذاء من دون مبرر وحالة التعليق.
النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.