السؤال
عند ركوب المصعد رجل أجنبي وامرأة أجنبية — هل ذلك يعد خلوة وفيه إشكال؟
الجواب
مسألة 1045: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية مع عدم الأمن من الفساد وإن تيسّر دخول الغير عليهما، ولا بأس بها مع الأمن منه تماماً.
النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.