المال الذي يُجمع للصدقات وفيه مختلف الفئات من الريال والخمسة والعشرة — هل لنا أن…
إذا كانت من أموالكم أو مما لكم التصرف فيه فلا بأس.
إذا كانت من أموالكم أو مما لكم التصرف فيه فلا بأس.
المسألة عند السيد الشيرازي احتياطية ويمكنك الرجوع لغيره.
المسألة 468: القرشيات ييأسن ببلوغ الستين سنة قمرية من عمرهن، وغير القرشيات ببلوغ ال
الفطرة قيمةُ ثلاثة كيلوغرامات من الرز أو التمر أو الزبيب أو نحوها، وتكون بقيمة بلد الإخراج، والأفضل إخراج أعلى القيمتين.
والخمس إنما هو على
إذا لم يمر الحول على المال فلا يجب فيه الخمس، ولا إشكال في الحجة. وحكم مبلغ الإحرام والهدي مثل الحكم السابق في أموال الحجة.
نحن نقول: على تقدير إمكانية بيعه، فإذا عُدّت لها قيمة عرفاً وقت الخمس فإنها تدخل في رأس المال بحسب التقدير العرفي، وإلا فلا.