ما حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سن الخمسين — هل يعتبر حيضاً وتجب عليها أمور الحيض؟
سن اليأس ستون سنة للقرشية وخمسون لغيرها.
المسألة 468 (السيد صادق الشيرازي): القرشيات ييأسن ببلوغ الستين سنة قمرية من عمرهن، وغير القرشيات ببلوغ الخمسين على الأحوط، فلا يرين دم الحيض بعد ذلك، يعني إذا رأين الدم بعد بلوغ الستين في القرشيات وبعد بلوغ الخمسين في غير القرشيات لم يكن دم حيض وليس له أحكام الحيض، بل هو استحاضة وله أحكام الاستحاضة حتى وإن كان فيه علامات الحيض.
وعند السيد السيستاني (منهاج الصالحين): يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له أحكامه. والأحوط الأولى في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين، فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحُكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيام عادتها. وأما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق — بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة — فحدّه الخمسون سنة.
النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.