أيّ هذه الحالات وضوؤها صحيح على فتوى السيد الخوئي: من توضأت بماء الورد لعدم وجود…
لا يصح الوضوء بماء الورد. ولا يصح مع تضرر صاحبة الإكزيما بالماء. ولا يصح بالماء المعلوم نجاسته وإن كان نسياناً. ولا يصح في المكان المغصوب —
لا يصح الوضوء بماء الورد. ولا يصح مع تضرر صاحبة الإكزيما بالماء. ولا يصح بالماء المعلوم نجاسته وإن كان نسياناً. ولا يصح في المكان المغصوب —
لا يجب.
منهاج الصالحين ج١ مسألة 649: إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجَد إلى جبهته ووضعها عليه، ووضع سائر المساجد في محالها.
الاحتياط بالقصر، ويمكن الرجوع لأحد المراجع الأحياء والصلاة تماماً — كالشيخ الوحيد الخراساني.
يجوز السجود على التراب؛ فإذا لم تخرج عن كونها تراباً عرفاً ولم تتشكل طبقة عازلة عليها فلا بأس.