السؤال

أيّ هذه الحالات وضوؤها صحيح على فتوى السيد الخوئي: من توضأت بماء الورد لعدم وجود الماء، ومن لديها إكزيما تتضرر بالماء وتوضأت به، ومن توضأت في ضيق الوقت، ومن توضأت بماء تعلم بنجاسته نسياناً، ومن توضأت في صالة أفراح مغصوبة غير عالمة بالغصب، ومن توضأت من برادات حرم الرسول صلى الله عليه وآله مع علمها بالمنع؟

الجواب

لا يصح الوضوء بماء الورد. ولا يصح مع تضرر صاحبة الإكزيما بالماء. ولا يصح بالماء المعلوم نجاسته وإن كان نسياناً. ولا يصح في المكان المغصوب — وإن لم تعلم بالغصب على فتوى السيد الخوئي. ولا يصح من البرادات مع العلم بالمنع.
ويصح الوضوء في ضيق الوقت إن كانت جاهلة بضيق الوقت، وإن كانت عالمة فلا يصح.

مشاركة عبر واتساب

النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.